تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
141
الدر المنضود في أحكام الحدود
فيما يثبت به قال المحقق : الثالث ما يثبت به . ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرتين ولا تكفي المرة . أقول : اما إثبات ذلك بشهادة العدلين فهو مدلول الكتاب والسنة . أما الأول فلقوله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « 1 » وقوله سبحانه : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ « 2 » . وأما الثاني فعن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان قطع « 3 » . أما ثبوته بالإقرار مرتين فلما دل على حجية الإقرار ولمرسل جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود « 4 » . وفي نقل آخر عن الشيخ مسندا لا مرسلا هكذا : محمد بن الحسن في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن علي بن محبوب بن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات [ 1 ] . وعن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فأتى بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع . قلت : فما تقول في الزنا إذا أقر
--> [ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 باب 3 من أبواب حد السرقة ح 6 . ولا يخفى أن علي بن السندي مجهول إلا أنه قيل بأن جميل من أصحاب الإجماع قد أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 . ( 2 ) سورة البقرة الآية 282 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 35 من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 3 من أبواب حد السرقة ح 1 .